اذا أتاها زوجها من الدبر
الامر ذنب من الكبائر فهو مخالف لأمر الله ورسوله نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]. والمقصود بالحرث هو القبل ولكنها لا تطلق وعليها عدم اطاعته في هذا الفاحشة ولابد من التوبه وعدم الرجوع الي هذا الذنب
وقد ذكرها النبي ﷺ: بقوله ملعون من أتى امرأته في دبرها ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك.