يطبق الحد على الزاني اذا تحققت تلك الشروط وهى :
ايلاج العضو الذكري فى مهبل او دبر المراة
ثبوت الزنا عن طريق الاعتراف بالزنا من جانب المراة والرجل او شهادة 4 رجال بدخول القضيب بالفرج راى العين المباشر او حمل المراة بدون زوج ولا سيد
انتفاء الشبهة اى خلو الوطء من الشبهة اى التاكد وليس الظن ( اى لا يقام الحد على من جامع امراة ضنا منه انها زوجته كان يكون العقد غير صحيح مثلا)
ان يكون الزانى بالغ عاقل حر مختار ويعلم بالتحريم